أبو أحمد العسكري
75
تصحيفات المحدثين
ابن ] أيوب ، حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني عمي علي بن صالح صاحب المصلى سمعت القاسم بن معن قال : صحف سفيان الثوري في هذا الحديث : ( لا بأس أن تزوج المرأة على الشن ) قال وإنما هو : لا بأس أن تزوج المرأة على النش . قال القاسم : النش نصف الأوقية عشرون درهما وأنشد / : إن التي زوجها المخش * من نسوة مهورهن النش وحدثنا محمد بن غسان بن جبلة العتكي ، حدثنا خالد ابن يوسف السمتي ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سرق العبد فبعه ولو بنش ) قال والنش عشرون ،